العميري يقترح عدم مباشرة الموثق لمحرر يخصه أو لقرابة حتى الدرجة الثانية عدا المأذون الشرعي

تقدم النائب عبداللطيف العميري باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 4 لسنة 1961.
وجاء في مذكرته الايضاحية: لقد اقتضى واقع الحال والمصلحة العامة منح الموثق صلاحيات اوسع لتوثيق المحررات بأن اجاز للموثق توثيق المحررات عدا ما يخصه أو ما يتعلق بأقاربه من الدرجتين الأولى والثانية فقط مع استثناء المأذون الشرعي من ذلك الحظر فيما يتعلق بالأقارب وذلك تسهيلا لإجراءات التوثيق ولمعرفة المأذون الشرعي بأحوال أقاربه، كما أوردت المادة حظرا على توثيق محررات لأشخاص يرتبط بهم بعلاقة شراكة وقصرها على شركات الاشخاص دون شركات الاموال..
ونص الاقتراح على مادة أولى: يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 4 لسنة 19961 المشار اليه النص التالي: «لا يجوز للموثق عدا المأذون الشرعي أن يباشر توثيق محرر يخصه أو تربطه بأصحاب الشأن صلة قرابة حتى الدرجة الثانية أو شراكة في احدى شركات الاشخاص».
مادة ثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسرمية ويعمل به من تاريخ نشره.


















علِّق