حرية الرأي أصل عام في الدستور الكويتي
المحامي الشمري: منع » التشاوريات غير دستوري والطعن يلحقه بـ»التجمعات«

اعتبر المحامي مبارك مجزع الشمري القانون (4/2008) والذي ينص على منع الاعلان عن الاجتماعات التشاورية الخاص بإضافة مادتين جديدتين رقمي (3 مكررا ،31 مكررا) الملحقتين الى القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة عرضتا للطعن بعدم دستورية ذلك، استنادا الى حكم المحكمة الدستورية رقم (1/2005) الصادر بتاريخ الأول من مايو 2006م الذي أبطل العمل بالمرسوم بقانون رقم (56/1979) في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث صدر من المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية ذلك المرسوم بسبب مخالفته المواد الدستورية، وعلى الاخص المادة رقم(44) من الدستور.
وبهذا الحكم صانت عدالة الدستورية العليا حرية الاجتماعات العامة بدون الحصول على إذن مسبق احتراما لما جاء في دستور البلاد الذي تتفرع منه كافة القوانين كأصل عام لا مجال للاجتهاد فيه.
وقد استشهد ذلك الحكم الدستوري بنصوص مواد الدستور وأهمها المادة (44) من الدستور التي أعطت حرية الرأي والتعبير عنها كأصل عام ومنع حظر قوات الأمن الاجتماعات الخاصة وتقييد حرياتهم إلا اذا كانت الاجتماعات تعقد لأغراض مخالفة الآداب العامة. وبما ان الاجتماعات التشاورية هي بعيدة كل البعد عن مخالفة الآداب العامة والكل يعلم بذلك جيدا وفي مقدمتهم السلطتان التنفيذية والتشريعية لذلك فإن القانون رقم (4/2008) سيكون عرضة للطعن بعدم دستوريته.
وحذر الشمري في بيانه الصحافي من السلبيات التي سترتب في التمادي في تطبيق ذلك القانون غير الدستوري الذي مع الأسف يقوم بناء على مقترح مقدم من أعضاء مجلس الأمة وصادق عليه الآخرون في مباركة حكومية أسفل قبة البرلمان، دون أن تسمع أو ترى أي اعتراض من النواب او الحكومة، رغم ان اغلبهم كانوا يتفاخرون أمام وسائل الاعلام بذلك الحكم الدستوري الكبير الذي أصدره القضاء الكويتي الشامخ لحفظ حقوق أبناء المجتمع الكويتي على اختلاف توجهاتهم وأيدلوجيلتهم الاجتماعية.
وختم المحامي الشمري بيانه الصحافي المقتضب بأنه شخصيا لا ينوي إقامة الانتخابات الفرعية إطلاقا ولكنه حرص على تناول هذه القضية التي تهم أغلب المجتمع الكويتي وفتحت بابا مغلفا في التأثير على وحدتنا الوطنية التي لا نشك في أحد انه يعمل على النيل منها.

















علِّق